الشيخ مرتضى بني فضل

212

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

ولو شكّ المشتري في ذلك ، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدِّ زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق يجب عليه إخراجها مطلقاً ؛ على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه ، وعلى الأقوى في غيره . وإن لم يكن قاطعاً بذلك ، بل كان قاطعاً بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ، ليس عليه شيء مطلقاً ؛ حتّى فيما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها ( 20 ) .